الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٤٧
الحديث رقم ١٧٨٤٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا
١٧٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: