الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٩٣
الحديث رقم ١٨٩٩٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً، قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، فَمَنَعَهَا وَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: