الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٤٤
الحديث رقم ١٩١٤٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] "
📖 هذا الحديث في تفسير سورة البقرة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.