الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٩٦
الحديث رقم ١٨٧٩٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ، قَالَ: