الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٩٥
الحديث رقم ١٨٧٩٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا، مَنْ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ
١٨٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: