الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٥٧
الحديث رقم ١٩٠٥٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
١٩٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَائِرًا، وَقَالَ الْآخَرُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا، وَطَارَ الطَّائِرُ قَالَ: