الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٥٦
الحديث رقم ١٩٠٥٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: