«إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٤٥
الحديث رقم ١٩١٤٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إن وفى رضاعه نصيبه، فهو من نصيبه، وإن لم يف…
«إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
سند حديث: ١٩١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
رواة الحديث