«إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٩٧

الحديث رقم ١٩١٩٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن كانت له بينة، وإلا فقد بانت منه»

«إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

سند حديث: ١٩١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده