الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٩٨
الحديث رقم ١٩١٩٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا، قَالَ: