الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣١٣
الحديث رقم ١٨٣١٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
١٨٣١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ،