«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣١

الحديث رقم ١٨٩٣١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من…

«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»

سند حديث: ١٨٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله