«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣١
الحديث رقم ١٨٩٣١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من…
«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
سند حديث: ١٨٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
رواة الحديث