الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 19197
الحديث رقم 19197 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: