الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٧٦
الحديث رقم ١٧٨٧٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا قِيلَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ "