الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٧٧
الحديث رقم ١٧٨٧٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
١٧٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: