الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٨٦
الحديث رقم ١٧٨٨٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقُ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ لَهَا: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى، وَإِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَمِثْلُ ذَلِكَ "