الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٨٨٧
الحديث رقم ١٧٨٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا؟
١٧٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الْعُرْيَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا، وَكَذَا ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ؟ فَيَقُولُ الرَّجُلُ: نَعَمْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: