«إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17998

الحديث رقم 17998 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا كتب الطلاق بيده، وجب عليه»

«إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»

سند حديث: ١٧٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56