«إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٩٨

الحديث رقم ١٧٩٩٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا كتب الطلاق بيده، وجب عليه»

«إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»

سند حديث: ١٧٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله