الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٩٧
الحديث رقم ١٧٩٩٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ
١٧٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا: