«لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلُقَتْ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٠٤
الحديث رقم ١٨٧٠٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت، وقد فرض لها»
«لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلُقَتْ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا»
سند حديث: ١٨٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رواة الحديث