الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣١
الحديث رقم ١٨٥٣١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ، أَوْ إِيلَاءٍ فَتَزَوَّجَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: