«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣١

الحديث رقم ١٨٥٣١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها الصداق كاملا»

«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

سند حديث: ١٨٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ، أَوْ إِيلَاءٍ فَتَزَوَّجَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده