الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٢
الحديث رقم ١٨٥٣٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ قَالَ: «وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا»
١٨٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: