الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٨٧
الحديث رقم ١٨٦٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
١٨٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: