الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18707
الحديث رقم 18707 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ؟
١٨٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: