«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٠٦
الحديث رقم ١٨٧٠٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها، فلها نصف…
«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا»
سند حديث: ١٨٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
رواة الحديث