الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٠
الحديث رقم ١٨٥٣٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
١٨٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: