«لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٠

الحديث رقم ١٨٥٣٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان…

«لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟

سند حديث: ١٨٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد