الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٢٦
الحديث رقم ١٩٠٢٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: