«لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٢٦

الحديث رقم ١٩٠٢٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا نفقة لها حتى يدخل بها»

«لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»

سند حديث: ١٩٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله