الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٢٧
الحديث رقم ١٩٠٢٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ: خُذْهَا فَلَا يَأْخُذُهَا "