الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٠٢
الحديث رقم ١٨٠٠٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، مَا تَعْتَدُّ؟
١٨٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، فَلَيْسَ بِطَالِقٍ فَإِنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ " قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ: