«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٦
الحديث رقم ١٩٠٦٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «ربع الربع، أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا…
«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ»
سند حديث: ١٩٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:
رواة الحديث