«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 19066

الحديث رقم 19066 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ربع الربع، أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا…

«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ»

سند حديث: ١٩٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56