«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٦

الحديث رقم ١٩٠٦٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ربع الربع، أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا…

«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ»

سند حديث: ١٩٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله