الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٤٦
الحديث رقم ١٨٠٤٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من كان يرى طلاق المكره جائزا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ، فَقَالَ: فُلَانَةُ خَرَجَتْ أَنْتِ طَالِقٌ
١٨٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ، أَوِ الطَّلَاقِ، قَالَ: