الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨٩٩
الحديث رقم ١٨٨٩٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ: