الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٠٢
الحديث رقم ١٨٩٠٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ: كَذَبْتَ كَذَبْتَ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا "
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط