«إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨١٠

الحديث رقم ١٨٨١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات»

«إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ»

سند حديث: ١٨٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ، فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر