الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨١١
الحديث رقم ١٨٨١١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ، فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: