الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨١٠
الحديث رقم ١٨٨١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ، فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: