الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٨٧
الحديث رقم ١٨٠٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَتَقُولُ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
١٨٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِذْ ذَاكَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: " إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا،