الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٨٨
الحديث رقم ١٨٠٨٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا، لَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ كَمَا قَالَتْ "