الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨١٨٨
الحديث رقم ١٨١٨٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
١٨١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " فِي الْحَرَامِ: ثَلَاثٌ "