«مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ قِرَابًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨١٩٣

الحديث رقم ١٨١٩٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ما أبالي إياها حرمت أو قرابا»

«مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ قِرَابًا»

سند حديث: ١٨١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر