الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٠٠
الحديث رقم ١٨٢٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا: " مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "