الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٠١
الحديث رقم ١٨٢٠١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "