الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨١٨٥
الحديث رقم ١٨١٨٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلَاقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "