الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٣١
الحديث رقم ١٨٣٣١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس في الظهار وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً "