الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠١٨
الحديث رقم ١٩٠١٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ، قَالَ: